• المستشارة الغانم تكشف عن كفالة نظام العمل لحقوق المرأة

    28/01/2009

    في محاضرة توعوية بغرفة الشرقية
     أكدت المستشارة القانونية اسمى الغانم على أهمية الوعي القانوني للمرأة السعودية، من خلال الإطلاع على الأنظمة واللوائح، المتعلقة بألعمل ولتي تصب غالبيتها في صالح المرأة،
    ونوهت الغانم في محاضرة نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مساء الاثنين الماضي 26 يناير 2009م إلى أن كافة الإجراءات التي يحويها نظام العمل في المملكة التي صدر عام 1426هـ لم تتغير، إلا أن تعديلات عدة تجرى عليها بين فترة وأخرى، خصوصا فيما يتعلق بتفاصيل عقود العمل، والأجور، والإجازات، والقواعد المتبعة في العمل بالقطاع الخاص، وكيفية ضمان حقوق المنشأة والعامل بعد انتهاء عقد العمل.
    وقالت الغانم إن النظام يجيز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، لاستيفاء لدين النفقة أولا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأخرى الصادرة بحكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل.... وقد ورد ذلك في المادة الثانية والتسعين من الفصل الأول الخاص بالأجور في الباب السادس المتضمن شروط العمل وظروفه.
    وأشارت الغانم إلى أن النظام في مادته الثالثة والتسعين في نفس الباب رفع سقف نسبة المبالغ المحسومة بما لا يتجاوز نصف أجر العامل المستحق مالم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكانية الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
     وتحدثت الغانم عن العلاقات داخل بيئة العمل، ومدة العمل الجزئي، والعمل العرضي التي لا تتجاوز الـــ90 يوما، والعمل الموسمي وكيفية احتساب الأجور فيه، وأكدت على أن الحقوق يجب أن لا تستخدم كإساءة والضغط على الأطراف، وحددت الفئات التي ينطبق عليها النظام والفئات التي لا يشملها النظام، محذرة من العلم بطرق غير رسمية ومن ليس مصرحا إليهم في العمل من الأجانب، ويعملون ضمن مسميات أخرى في الشركات.
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية